الشيخ الجواهري
126
جواهر الكلام في ثوبه الجديد
وهو إن تمّ إجماعاً كان هو الحجّة [ 1 ] . [ وإلّا يحتمل سقوط القسم في حقه ] . ( وإذا كانت الأمة مع الحرّة أو الحرائر ) حيث يجوز الجمع بينهما في التزويج ( فللحرّة ليلتان وللأمةليلة ) [ 2 ] . وحينئذٍ فالمتّجه كون الدور من ثمانية ، خمس للزوج وليلتان للحرّة وليلة للأمة [ 3 ] . ثمّ أنّ [ الظاهر ] [ 4 ] -
--> ( 1 ) الفرقان : 62 . ( 2 ) حكاه في المسالك 8 : 322 . انظر المقنعة : 518 . ( 3 ) الوسائل 20 : 509 - 510 ، ب 46 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 2 - 4 ، انظر 21 : 346 ، ب 8 من القسم والنشوز . ( 4 ) انظر الوسائل 21 : 346 ، ب 8 من القسم والنشوز . ( 5 ) المسالك 8 : 322 . ( 6 ) الوسائل 20 : 510 ، ب 46 ممّا يحرم بالمصاهرة ، ح 3 . ( 7 ) المصدر السابق : 509 ، 510 ، ح 2 ، 4 . ( 8 ) الوسائل 21 : 347 ، ب 8 من القسم والنشوز ، ح 3 . ( 9 ) انظر الوسائل 21 : 346 ، ب 8 من القسم والنشوز . ( 10 ) انظر الوسائل 21 : 347 ، ب 9 من القسم والنشوز . ( 11 ) الخلاف 4 : 412 .